القائمة الرئيسية

الصفحات

انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة أثره . اعتبار العقد بعد انتهاء المدة الاتفاقية متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة

 

انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما دام المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده في إنهائه . أثره . اعتبار العقد – بعد انتهاء المدة الاتفاقية – متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة حتى انقضائه بالتنبيه من أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ مدنى .






انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة أثره . 

اعتبار العقد بعد انتهاء المدة الاتفاقية متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة



انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما دام المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده في إنهائه . أثره . اعتبار العقد – بعد انتهاء المدة الاتفاقية – متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة حتى انقضائه بالتنبيه من أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ مدنى .


العنوان :

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” .


الموجز : 

انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما دام المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده في إنهائه . أثره . اعتبار العقد – بعد انتهاء المدة الاتفاقية – متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة حتى انقضائه بالتنبيه من أحد المتعاقدين في المواعيد المبينة بالمادة ٥٦٣ مدنى .


القاعدة :

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض – أن النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ما دام المستأجر يقوم بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه ، يؤدى إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها ، إذ إن نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ، ولا يُعرف متى يُبدى أيهما الرغبة في إنهاء العقد ، خاصة وأن الأصل في عقد الإيجار أنه لا ينتهى إعمالاً لنص المادة ٦٠١ من القانون المدنى بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام – عملاً بنص المادة ١٤٥ من ذات القانون – ، ما لم يبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم ، ومن ثم فإن عقد الإيجار يُعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ، ويتعين إعمال نص المادة ٥٦٣ مدنى واعتباره – بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها – متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة ، فإن لم يحصل التنبيه ، تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه ، ولا يسوغ استبعاد نص المادة ٥٦٣ من القانون المدنى .

” الطعن رقم ٢٠٥٩٤ لسنة ٧٧ قضائية  دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧ “

تعليقات

التنقل السريع