تجديد عقد الإيجار ضمنياً . شرطه . بقاء المستأجر فى العين بعد انتهاء مدة العقد بنية التجديد وعدم اعتراض المؤجر على ذلك . م 599 مدنى . تنبيه الأخير على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد . استمرار الأخير فى الانتفاع بالعيــن . لا يعنى تجديد الإجارة . م 600 مدنى لمحكمة الموضوع تقدير قيام التجديد من عدمه .
يمتنع افتراض التجديد الضمنى للعقد ولو بقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعد انتهاء العقد
عقود التأجير لغير المصريين . انتهـاؤها بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد . م 17 ق 136 لسنة 1981 . المقصود بانتهاء الإقامة . مدة الترخيص بالإقامة فى البلاد وليس الإقامة الفعلية .
عدم أفتراض التجديد الضمنى لعقد الايجار
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشأن بأنه :-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٥٩٩ من القانون المدنى أن تجديد العقد ضمنياً يفترض إذا انتهى العقد وبقى المستأجر فى العين المؤجرة وانصرفت نيته إلى التجديد وأن يكون المؤجر على علم ببقاء المستأجر فى العين بهذه النية وأن يكون غير معترض على ذلك راضياً به إلا أن مؤدى المادة ٦٠٠ من القانون المدنى أنه يمتنع افتراض التجديد الضمنى للعقد ولو بقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعد انتهاء العقد إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء ما لم يقم الدليل على أن من صدر منه التنبيه قد عدل عنه بعد ذلك وانصرفت نيته فى وضوح إلى التجديد الضمنى، وكان لا يفيد العدول مجرد قبض المؤجر ما يوازى قيمة أجرة عن فترة تالية لإنهاء العقد إبان نظر دعواه.
قبل المستأجر بالطرد أو الإخلاء متمسكاً بطلباته فيها باعتبار أن من حقه تقاضى مقابلاً لحرمانه من الانتفاع بالعين عن الفترة التى اغتصبها المستأجر بعد انتهاء العقد ، واستخلاص التجديد الضمنى من مسائل الواقع التى تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب الحكم بطرد المطعون ضدها الأجنبية من عين التداعى لانتهاء عقدها بانتهاء إقامتها بالبلاد ولا مصممين فيها على طلباتهما وبالتالى فإن قبضهما المبلغ المعروض من المطعون ضدها أثناء نظر الدعوى لا يعتبر موافقة ضمنية منهما على التجديد بل هى مقابل الانتفاع بالعين حتى تمام إخلائها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل من قبض الطاعنين للأجرة خلال فترة النزاع على أنه يعد قبولاً ضمنياً منهما لتجديد العقد فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة 22/1/2006 )
تعليقات
إرسال تعليق